القانون الدولي الانساني والمناطق الفلسطينية المحتلة:
اسرائيل اخرجت ذاتهاعن اطار القانون الدولي


  .I مصطلح القانون الدولي الانساني:-
القانون الدولي الانساني هو القانون الدولي المستخدم في حالات النزاع المسلح.
وهذا القانون هو جزء أساسي من  القانون الدولي ويحتوي على كل قواعد القانون الدولي التي تنظم وتتعامل مع الانسان الفرد المدني او العسكري، الجريح او الموجود في عملية عسكرية في مناطق النزاع المسلح.
هذاالقانون لا يتعامل مع مشروعية النزاع المسلح بنفسه.
مصطلح القانون"الدولي الانساني" يعتبر قانونا جديدا نسبيا ويستخدم بشكل عام بصله مع معاهدات جنيف من سنة 1949 والموثقات المضافة من سنة 1977.
  .IIالسند القانوني:-
البند رقم 1 للمادة 38 للائحة المحكمة الدولية  يعتبر عامة كمجمع اولي ومصادر القانون الدولي. وهو ينص على ان  القانون الدولي  تكون من معاهدات دولية، اعراف دولية واسس مبادئ القانون. قرارات قضائية ومذاهب علوم القانون الدولي ليست بمصدر للقانون الدولي الانساني، انما هي تخدم كعامل مساعد لتوضيح وتحديد  القانون .
معاهدة او اتفاقية هي عقد بين دول الذي يحتوي بشكل واضح على قواعد متعاهد عليها . اما الاعراف الدولية  فهي عبارة عن  مجمع للتطبيق الدولي الذي اخذ مكانة قانون.
اما للمصادر الثانوية للقانون الدولي فتنسب قرارات الامم المتحدة (المادة 25 لميثاق الامم المتحده) وقرارات مشابهة للمؤسسات الدولية.
النواة او المصدر الاساسي للقانون الدولي الانساني منصوص ومشرع في اربع معاهدات جنيف من سنة 1949 والموثقات المسنوده المضافه(بروتوكول) من سنة 1977 .
معاهدات جنيف المذكورة هي معاهدات ملزمة عالميا . حتى هذا اليوم وصل عدد الدول الملتزمة لمعاهدات جنيف الاربع الى 192. وقد وقعت 161 دولة على الموثقات الاضافية المسنودة الاولى (بروتوكول1) ،وعلى الثانيه 156 دوله، وفي الحالتين لم توقع اسرائيل.
المعاهدات والمذكورة باسم قوانين جنيف او القانون الانساني الدولي الحقيقي ، تهدف لحماية الشخصيات العسكرية التي جردت من قواتها في النزاع المسلح والاشخاص الذين لا يشتركون في الاعتداءات. معاهدات جنيف الثلاثة الاولى تتناول بفحواها مواضيع تقليدية: حماية المصابين، المرضى، ركاب السفن التي غرقت واسرى الحرب.
المعاهدة الرابعة طرحت موضوعا جديدا لذاك الوقت وهو حماية المدنيين المعرضين لعنف اصحاب النزاع. وهي تحتوي ايضا على تحديدات واحكام بالنسبة لمعاملة المساجين، العقاب الجماعي، تهجير او ترحيل المواطنين.
هذه المعاهدات سارية المفعول اليوم  في القانون الدولي التعاقدي فيما يقارب جميع اركان النزاع المسلح في العالم وعلى الاغلب قد يكون اصبح لها مكانة القانون العرفي الدولي حسب ما تظهره الامثلة التالية: القرار القضائي للمحكمة الدولية في مسالة نيكاراغوا مقابل الولايات المتحدة يوضح من ناحية ان بامكان محكمة دولية استخدام قواعد القانون العرفي الدولي حتى لو تجاوزت حدود اختصاصها في استخدام احكام عقد متعدد الاطراف، ومن الناحية الاخرى لا تكون هذه الاتفاقيات المتعددة الاطراف جزءا من القانون القومي في عدة من الدول وعلى سبيل المثال بريطانيا ورابطة شعوبها commonwealth كدولة اسرائيل حيث لا تستطيع محاكم هذه الدول تطبيق هذه المعاهدات. وبالعكس تستطيع هذه المحاكم ان تعتمد على احكام القانون العرفي الدولي وتطبيق ذلك .
يظهر  على الارجح  ان اغلبية (ولكن ليس جميع) الدول تعلق اهمية كبرى على الاحكام الاربعة لمعاهدة جنيف حيث تصل مكانتهن الى مكانة احكام العرف الدولية.
- مصدر اخر للقانون الدولي الانساني يكون ايضا اتفاقية لاهاي من عام 1907، والتي تعرف بقانون لاهاي او قانون الحرب الحقيقي. هذه الاتفاقيات معترف فيها بشكل القانون العرفي وملزمة ليس فقط للدول المتعاهدة.
- هذه المعاهدات تهدف  لتحديد العدوان في اطار معين وتخفيف شدته.
 وهي تحدد حقوق وواجبات كل جهة من المشتركين في الحرب، ادارة النزاع ، وتحدد انواع الاساليب الضارة.
لمعاهدة لاهاي الرابعة حول قوانين وعادات الحرب البرية وملحقها نظام لاهاي للحرب HLKO تنسب اهمية خاصة وكبيرة.
المواد 56-42 تجسد حتى الان  النص المركزي  بالنسبة لادارة المناطق المحتلة والتعامل مع الاملاك في هذه المناطق.
انضمام المواثيق الاضافية  المسنودة (بروتوكول) من عام 1977 الى اتفاقية جنيف المؤلفة من البنود الاربعة ، تظهر وتثبت ان هنالك استمرارية وتطورا وتجديدا على مستوى اتفاقيات جنيف ولاهاي. الموثق المسنود الاضافي الاول (بروتوكول 1) يتعامل مع حماية ضحايا نزاعات مسلحة عالمية. الموثق الاضافي المسنود الثاني (بروتوكول2) يتعامل من الناحية الاخرى مع  حماية الضحايا غير المتعلقين بنزاع عالمي مسلح .
وبعكس اتفاقية جنيف لم تحصل المواثيق الاضافية المسنودة على التأييد والاعتراف الواسع واستخدامها.
حتى ولم يكن الموثق الاضافي المسنود رقم1 مقبول على بعض الدول ولم يستخدم ظاهريا في مناطق للنزاع المسلح العالمية او الدولية، فهذا لا يعني انه ليس له قيمة قانونية. وذلك لان المستند يربط عددا كبيرا من الدول، وايضا يحتوي العديد من احكامه على طابع قانون العرف الدولي وله شرعية قانونية سارية في كل نزاع عالمي مسلح. سبب التقصير في الدعم الدولي للموثق الاضافي رقم 1(بروتوكول 1) يمكن ان ينسب الى متطلبات سياسية قانونية عالمية، فالمادة رقم 1 بند 1 للموثق الاضافي المسنود الاول يطلب بشكل واضح من المشتركين في الاتفاقية بان يتعهدوا بان يتمسكوا باحكام الموثق في أي حال من الاحوال والعمل بها.
الماده  85 لذات الموثق المسنود الاضافي تحتوي على احكام تحوي عقابا للاعتراض عليها.
.IIIالنظرة القانونية للمناطق الفلسطينية المحتلة من حيث القانون الدولي :-
1. مخالفة منع العنف وعدم التدخل:
المادة 2 بند 4 لمعاهدة الامم المتحده تنص: "جميع الاعضاء (المقصود اعضاء الامم المتحده) يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن أي تهديد باستعمال القوة ضد الاراضي او الاستقلال السياسي لاي دولة ،او على أي وجه اخر غير متفق مع ميثاق الامم المتحدة.
الامم المتحدة تسمح للدول باستعمال العنف فقط في سبيل استخدام حقها الطبيعي بطريقة منفردة او جماعية للدفاع عن نفسها (المادة 51 لميثاق الامم المتحدة)، او في اطار عقوبات عسكرية، وكّلها بها مجلس الامن (المادة 43،48 لميثاق الامم المتحدة).
اسرائيل خالفت قانون منع العنف كما ذكر بميثاق الامم المتحده، عندما قامت بهجوم مسلح في عام 1967 ضد بعض الدول العربية مثل مصر، الاردن واحتلت الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة حيث قامت باحتلالهم .
في ذاك الوقت كانت غزة تحت "ادارة" مصرية ومنطقة الضفة الغربية وشرقي القدس كانت مضمومة للاردن.
مجلس الامن شدد في قراره 242 في 22.1.1967، ان المناطق التي استولت عليها اسرائيل في عام 1967 هي مناطق محتله، وطالب اسرائيل بشكل واضح بالانسحاب الفوري من تلك المناطق التي استولت عليها في الحرب المذكورة اعلاه.
2.الاحتلال العسكري بمفهوم القانون الدولي:
القانون الانساني الدولي  يحتوي على احكام مختلفه التي تتعامل مع المناطق المحتلة عسكريا. هذه الاحكام تحدد حقوق وواجبات القوه المحتله لارض اجنبية في حالة الحرب.
قانون الاحتلال العسكري يحدد قواعد للعلاقة ما بين القوة المحتلة والدولة المستولى عليها أي اتباع المنطقة المحتلة، ويضم ايضا اللاجئين وعديمي الجنسية من الناحية الاخرى. قانون الاحتلال العسكري قد تطور في شكل واضح وقوي في القرون الماضية .
اما في الماضي (أي ما قبل معاهدة جنيف المذكورة اعلاه)  فقد كانت القوانين الدولية وحقوق الشعوب في حالات الحرب مبنية على تدوين قوانين في قانون نظام الحرب لللاهاي من عام 1907، والتي استطاعت الاعتماد على قانون العرف الدولي وبدورها حسنت وطورت وامنت بشكل كبير حقوق الشعوب الدولية في حالة الحرب.
قانون لاهاي لنظام الحرب المذكور اعلاه يعرّف المصطلح "منطقه محتله" حسب الماده 42 لهذا القانون كما يلي:
المنطقة تعد او تحسب محتلة عندما تتواجد حقيقة تحت سيطرة حكم الجيش العدو. الاحتلال يمتد فقط على المناطق التي يسيطر عليها.
IV. تطبيق القانون الدولي بالاستناد على معاهدة جنيف الرابعة على الضفة الغربية وغزة، القدس الشرقية:
1.موقف المجتمع الدولي:
المجتمع الدولي يقر وبشكل واضح ان المعاهدة الرابعة لجنيف من عام 1949 سارية المفعول على الضفة الغربية ،غزه والقدس الشرقية.
في بيان جنيف في تاريخ   5.12.2001 شدد  في اطار مؤتمر للدول المتعاقدة السامية لمعاهدة جنيف الرابعة على هذا الراي ولفت النظر الى قرار 7/10 لجمعية الامم المتحدة وعلى احكام الماده الاولى والرابعة لمعاهدة جنيف، وحسب المذكور اخرا تتعهد الاطراف المتعاقدة السامية  بمراعاة احكام  المعاهدة بكل الحالات وان تقوم بتنفيذها.
2. موقف اسرائيل :
اسرائيل تربط وتعلق تطبيق القانون الدولي لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقع عليها في 1951 واتفاقية لاهاي الرابعة وقانون لاهاي للحرب بالافكار التالية:
في البدايه يطرح السؤال، اذا ما كان التواجد العسكري لاسرائيل في المناطق الفلسطينية هو بمثابة احتلال حسب القانون الدولي الانساني  احتلال حسب القانون الدولي.
في عام 1971 اصدرت اسرائيل بيانا يتعلق بهذا السؤال من قبل المدعي العام آنذاك ورئيس المحكمة العليا في وقت لاحق  والذي نص على ما يلي:
البيان أشار الى ان المعاهدة الرابعة لجنيف وقانون لاهاي للحرب يطبق على مناطق محتلة فقط والموجودة تحت سلطة شرعية ودولة ذات سيادة .
السياده الاردنية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك المصرية على غزة والتي استولت عليها اسرائيل في حرب الستة ايام عام 1967 ، لم تحظ باي اعتراف دولي لسيادة هاتين الدولتين . لذلك، وبعدم وجود سيادة على هذه الدول لا يمكن الكلام عن احتلال. وبموجب ذلك ليس هناك أي واجب على اسرائيل بتطبيق احكام معاهدة جنيف الرابعة وقوانين لاهاي للحرب على مناطق غزة ،الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقد عارض المجتمع الدولي، الامم المتحدة، عدد كبير من رجال القانون الاسرائيليين، الصليب الاحمر وجميع خبراء القانون الدولي ذوي المكانة هذا الراي.
سيادة سابقة للمناطق المحتله اي لغزة، الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست ضرورية او شرطية لاقرار وجود الاحتلال حسب المادة 2 البند2 لمعاهدة جنيف وذلك بعكس ما تصرحه اسرائيل. الصليب الاحمر يعلل ذلك بان معاهدة جنيف الرابعة لا تسأل عن السيادة لاي طرف في حالات النزاع. حيث ان المعاهده تطبق على كل المناطق التي احتلت خلال نزاع عسكري يدون أي علاقه لمكانة المنطقة نفسها.
عدا عن ذلك يناقش السؤال، اذا اصبحت احكام القانون الدولي جزءا من القانون الاسرائيلي وبذلك ملزمة للمحاكم الاسرائيلية.
بالنسبة لقانون لاهاي للحرب فتراه اسرائيل كقابل للتطبيق على المناطق  الفلسطينية المحتلة. وذلك لانها تنظر الى هذا القانون كقانون عرف دولي ولهذا فهو ملزم للمجتمع الدولي.
المحكمه الاسرائيلية العليا اقرت في قرار لها من عام 1978(قرار بيت ايل) بان قانون لاهاي للحرب ملزم لنظام القانون الاسرائيلي في المناطق المحتلة وذلك لانها ترى فيه قانون العرف الدولي وملزم لجميع الدول في العالم، حتى لو لم يوقعوا على هذه المعاهدة.
حسب القانون الاسرائيلي لن يكون أي قانون دولي جزءا من القانون الاسرائيلي مالم تدون الاحكام في القانون الاسرائيلي على يد المشرع الاسرائيلي.
هذه القاعدة لا تطبق على المعاهدة الدولية، والتي ينظر اليها كعرف دولية وذلك لانها تعتبر بشكل تلقائي جزء من القانون الاسرائيلي .
المحكمة العليا الاسرائيليه فحصت في قرارها المذكور اعلاه تحت تطبيق لقانون لاهاي للحرب لقانون لاهاي للحرب تصرفات الجيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة.
وعلى اساس نظرة اسرائيل الرسمية وحكومتها، كان عليها ان تعارض وتظهر معارضتها ضد هذا القرار ،حيث ان قانون لاهاي للحرب يتعامل مع الحكم العسكري في مناطق معادية (المادة 42 ) بذات المستوى في معاهدة جنيف. مع كل ذلك لم يتخذ أي طرف حكومي أي موقف، لا بالنسبه للمعاهده او للقانون الدولي الانساني.
اما بالنسبة لتطبيق الاتفاقية الرابعة  لجنيف على المناطق الفلسطينية، فللمحكمة العليا الاسرائيلية  راي اخر عن الحكومة.
فهي تراه كمعاهدة دولية تجبر كل اطراف المعاهدة ومن ضمنهم اسرائيل، حيث ان اسرائيل كانت طرفا في المعاهدة من عام 1951 .
وبما ان المشرع الاسرائيلي (الكنيست) لم يطبق احكام جنيف الرابعة في القانون الاسرائيلي، فلا تصلح هذه الاحكام لجدل قانوني امام المحاكم الاسرائيلية. ولهذا رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية ان تتعامل مع هذه الاحكام.
اسرائيل تدعي في ذات الوقت، انها وبكل ما يتعلق "بالاحكام الانسانية" لمعاهدة جنيف الرابعة مطبقة من ناحية عملية .
بينما تؤكد اسرائيل تطبيقها" للاحكام الانسانية" لمعاهدة جنيف الرابعة، الا ان الجيش الاسرائيلي يخالف منذ عام 1967 يوميا احكاما رئيسية لمعاهدة جنيف الرابعة.
اصعب واقسى المخالفات الاسرائيلية هي كالتالي :
1. مخالفة المادة 49 لمعاهدة جنيف الرابعة في سياستها الاستيطانية (بناء المستوطنات) وتهجير الفلسطينيين. البند 6 للماده 49 ينص على انه لا يسمح للدولة المستولية (المحتلة) ان تستوطن في المناطق المحتلة او ان ترسل بمدنيين الى المناطق المحتلة بهدف تسكينهم. البند 1 يمنع الدولة المحتلة من التهجير الفردي او الجماعي او سحب شخصيات محميه من منطقه محتله دون ان تاخذ اعذارهم بعين الاعتبار .
2. مخالفة الماده 33و53 بمخالفات جماعية ومنع تجول وهدم بيوت.
الماده 33 تحتوي على منع قاطع لمعاقبة شخص على عمل قام به شخص اخر، او منع اعمال انتقامية ضد اشخاص  واملاك، وتمنع ايضا العقوبات الجماعية والاعمال التخويفية والارهابية. الماده 53 تحتوي على منع قاطع لتدمير املاك ثابتة ومتحركة.
3. مخالفة المادة 71 من خلال السجن الاداري (أي سجن من دون محكمة).
المادة 71  تنص على انه يجب اخبار كل منهم كتابيا وفي اسرع وقت عن التهم الموجهه اليهم واحضارهم الى المحكمه باسرع ما يمكن.
3. مخالفة المادة  33 بند 3 باستخدام وتشريع التعذيب .الماده 30 تمنع بشكل واضح عدد من الوسائل التي تسبب الالام الجسدية وموت اشخاص .
اسرائيل اخرجت ذاتهاعن اطار القانون الدولي . ولكن اذا ارادت اسرائيل ان تكون "دولة كاي دولة اخرى" فعليها ان تلتزم بالقانون الدولي.

ترجمة خاصة بـ" الاتحاد"
عن الالمانية: سعيد ادريس/ خبير في القانون الدولي


المحامي صلاح الدين كنعان
السبت 17/7/2004


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع