يُجيز احتجاز معتقلي غزّة ومقاتلي حزب الله كرهائن:"عدالة" يُحذّر من التصديق على تعديلات على قانون "احتجاز المقاتلين غير القانونيين"
حيفا- مكتب "الاتحاد"- توجه مركز "عدالة" يوم أمس الأول الأحد، برسالة لرئيس لجنة الخارجية و"الأمن" في الكنيست وطالبه بعدم التصويت على التعديلات المُقترحة على قانون "احتجاز المقاتلين غير القانونيين"، التي من المفروض أن تصوّت عليها اللجنة تحضيرًا للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست. ويدور الحديث حول قانون اعتقال إداري يحوي بنودًا أكثر تشديدًا من الاعتقال الإداري العادي. وادعّت المحاميّة عبير بكر من "عدالة" أنّ التعديلات المُقترحة تزيد من المس في حقوق المُعتقلين، الذي يُعرفهم القانون كـ"مقاتلين غير قانونيين" وتناقض بنود القانون الدولي وبنود القانون الدستوري الإسرائيلي. وأضافت أنّ الهدف من وراء إدخال هذه التعديلات على القانون هو تكثيف تطبيق القانون واحتجاز أكبر عدد ممكن من المحاربين بحسبه، علمًا أن إسرائيل لم تستعمله كثيرًا حتى اليوم. وأشارت المحاميّة بكر أنّ القانون والتعديلات المُقترحة عليه تستهدف بشكل واضح المُعتقلين "الأجانب" وتحديدًا سكّان غزّة ومقاتلي حزب الله. يذكر أن قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين من العام 2002، هو تعسفي بحد ذاته وحتى من دون التعديلات المُقترحة. تكمن خطورة هذا القانون بالأساس في عدم الوضوح في تعريف من هم "المقاتلون غير القانونيين"، واستباحة استمرار الاعتقال إلى فترات غير محددة طالما لم تنته حالة القتال بين إسرائيل والجهات المعادية لها. لذا، شددت المحاميّة بكر بأنّ هذا القانون يمكّن إسرائيل من الاستمرار في احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى الأمر الذي يحولهم إلى رهائن في أيديها حتى تتم أيّة تسوية مع الأطراف المعادية. وجاء في الرسالة أن احتجاز معتقلين كراهن يناقض ما جاء في معاهدة جنيف الرابعة بصدد الدفاع عن المواطنين في أوقات الحرب وكذلك المعاهدة الدولية لمنع احتجاز رهائن. ويمكّن القانون في صيغته الحاليّة (من دون التعديلات المُقترحة) اعتقال شخص دون رقابة قانونية على إجراءات الاعتقال حتى مدّة 14 يومًا. وفيما إذا صدّقت المحكمة على أمر الاعتقال فيتم احتجازه إلى فترة غير محددة يخضع خلالها إلى الرقابة القانونية من قبل المحكمة مرة كل ستة أشهر فقط. كما يمكّن القانون الدولة منع المُعتقل من اللقاء مع محاميه لمدّة سبعة أيّام بعد لحظة الاعتقال. وبموجب هذا القانون تستطيع السلطات الاستمرار في احتجاز أشخاص أنهوا فترة محكوميتهم بحجة منعهم من الرجوع إلى حلبة الاقتتال. أما عن التعديلات المقترحة فالحديث يدور عن تعديلات تزيد من حدة مساس القانون بحقوق الإنسان الأساسية للمعتقل. تمكّن هذه التعديلات ضباط من الجيش من إصدار أوامر اعتقال دون أي رقابة قانونية أو الاستماع إلى أقوال المعتقل حتى مدة أقصاها 96 يوماً. كذلك تمكّن التعديلات المقترحة من تمديد فترة حرمان المُعتقل من لقاء محاميه من 7 أيّام إلى 12 يومًا، وبعدها إلى 21 يومًا بتصديق المستشار القانوني للحكومة والمحكمة المركزيّة. ويقترح المبادرون لتعديل القانون إقامة محكمة عسكريّة للرقابة ومحكمة عسكريّة للاستئناف، لتعالج هاتين المحكمتين جميع الإجراءات المتعلقة بـ"المقاتلين غير القانونيين" في الفترة التي تجري فيها عمليات حربيّة واسعة بين إسرائيل وبين التنظيمات التي ينتمي إليها "المقاتلون غير القانونيين". وتقوم لجنة وزاريّة بالإعلان عن هذه العمليّات الحربيّة، ويكون هذا الإعلان ساري المفعول لمدّة ثلاثة أشهر، يجري تمديده فيما بعد. ويمكّن إعلان اللجنة الوزاريّة عن عمليّات حربيّة بشكل موسّع عدم إحضار مُعتقل أمام المحكمة لمراقبة أمر الاعتقال لمدّة 28 يومًا. ويستطيع ضابط الجيش إصدار أمر اعتقال مؤقّت لمدة 7 أيام دون الاستماع لأقوال المعتقل ودون الخضوع لأية رقابة قانونية. وشددت المحاميّة بكر في الرسالة أنّ التعديلات المُقترحة والقانون القائم يمسان بشكل كبير في حق المُعتقلين الدستوري في الحريّة وفي الكرامة. "منع المُعتقل من اللقاء مع محاميه لفترة طويلة، وعدم تمكين المحكمة من مراقبة أمر الاعتقال للفترة المُقترحة (28 يومًا)، يشكّلان خطرًا على المُعتقلين، إذ أنّ اللقاء مع المحامي والمثول أمام المحكمة هما وسيلتين هامتين لحماية المُعتقل من التعذيب ومن قرارات السلطة العشوائيّة"، ادعت المحاميّة بكر. يذكر أنه حتى اليوم لم تعتقل إسرائيل بحسب هذا القانون إلا العشرات القلائل نذكر منهم مقاتلي حزب الله الأربعة الذين تم اعتقالهم في حرب تموز وإطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة. إنّ النية الواضحة من التعديل المقترح هي تكثيف استعمال هذا القانون التعسفي وزيادة عدد الرهائن خاصة ضد سكان غزة حاليًا. الثلاثاء 22/7/2008 |