عدالة: فرض "احتفالات الستين" يمسّ كرامة الأقلية الفلسطينية



حيفا – مكتب "الاتحاد" - توجه مركز "عدالة"، الاثنين من هذا الأسبوع، برسالة لوزيرة التعليم والمديرة العامة لوزارة التعليم مطالبًا بعدم تطبيق برنامج "الستين عام لإقامة الدولة" في جهاز التعليم العربي، كونه يملي على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل القصة التاريخية الصهيونية، علمًا بأنّ الفلسطينيين يعتبرون إقامة دولة إسرائيل نكبة الشعب الفلسطيني.
وشددت المحامية سوسن زهر من عدالة في الرسالة أنّ قمع الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل في مجال التعليم يناقض دور التعليم المركزي في صقل شخصيّة الفرد، إذ أنّ هذا الدور يستوجب الحذر الشديد من المسؤولين في هذا المجال، وعلى رأسهم وزارة التعليم. وأضافت المحاميّة زهر أنّ تطبيق البرنامج آنف الذكر في جهاز التعليم العربي يمس بهدف التقسيم بين جهازي التعليم اليهودي والعربي، فمنذ سن قانون التعليم الإلزامي وقانون التعليم الحكومي، أعد التقسيم من أجل ملائمة برامج التعليم في كل جهاز على حدة بحسب احتياجات المجموعتين وخصوصيتهما الوطنية والدينية والثقافية.
وأضافت المحاميّة زهر في الرسالة أنّه وبالرغم من الفصل بين جهاز التعليم اليهودي وجهاز التعليم العربي، فهنالك اختلاف واضح في جودة التعليم ومستواه ومضامينه لصالح جهاز التعليم اليهودي. كذلك فإنّ المضامين التي تُعد لجهاز التعليم العربي وُضعت بهدف نقل مبادئ سياسيّة صهيونيّة للطلاب العرب وتكريس هذه المبادئ والمحافظة على تدني المكانة السياسيّة للأقليّة الفلسطينيّة. وشدد "عدالة" في الرسالة على أنّ السيطرة المؤسساتيّة على المضامين في جهاز التعليم العربي هي جزء من نظام السيطرة الظالم وغير العادل على جهاز التعليم العربي من أجل السيطرة على المبادئ التعليميّة التي يتم تمريرها للطلاب الفلسطينيين.
وادعت المحاميّة زهر أنّ تطبيق البرنامج في جهاز التعليم العربي يمس في كرامة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل كونه يتجاهل القصة التاريخية الفلسطينية والثقافة الفلسطينيّة والتاريخ الفلسطيني، ما يشكل انتهاكًا للحق الدستوري للأقلية الفلسطينيّة في الاحترام. كذلك، جاء في الرسالة أنّ القانون الدولي ينص على واجب الدول بالاعتراف بحق الأقليات وحريتهم في ممارسة ثقافتهم ودينهم ولغتهم، وعلى عدم التدخل في هذه الحريات.
يذكر أن وزارة التعليم طرحت في السنة الأخيرة برنامجًا خاصًا لاحتفالات الستين لإقامة دولة إسرائيل. وسيطبق هذا البرنامج في حضانات الأطفال، وفي مراحل التعليم الإعدادية والثانوية وفي مؤسسات التعليم العالي التي تؤهّل طلاب في مواضيع التدريس المختلفة.
ويهدف البرنامج، وفق ما جاء في سجلات وزارة التعليم، إلى "الاحتفال بمرور ستين عامًا على إقامة دولة إسرائيل في جهازي التعليم اليهودي والعربي وتقوية شعور الطلاب بالانتماء لدولة إسرائيل والكبرياء وحب الدولة في عيدها الستين. كذلك، جاء أنّ البرنامج يهدف إلى مساعدة الشبيبة اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز وآخرين في بناء رؤية مستقبلية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، إضافةً على تطوير حس المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الأطفال والشبيبة ليكونوا مواطنين فعالين في المجتمع".

 

"اشتراط التشغيل بالخدمة – تمييز قانوني ودستوري"


حيفا – مكتب "الاتحاد" - توجه مركز "عدالة"، الاثنين من هذا الأسبوع، برسالة للمديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني ومراقب تطبيق قانون العمل في وزارة العمل والصناعة والتجارة والمستشار القضائي للحكومة مطالبًا مؤسسة التأمين الوطني بعدم اشتراط قبول موظفين للعمل بتأدية الخدمة الوطنية أو الخدمة العسكرية، وبإصدار تعليمات واضحة لكافة السلطات الحكومية تقضي بعدم وضع هذا الشرط عند نشر إعلانات لوظائف شاغرة.
وكان مؤسسة التأمين الوطني قد نشرت في الآونة الأخيرة إعلانات عن وظائف شاغرة واشترطت فيها أن يكون المرشحين قد أدوا الخدمة العسكريّة أو الخدمة الوطنيّة. على سبيل المثال، لا الحصر، في إعلان وظيفة شاغرة لموظف/ة جباية وموظف/ة خدمة الجمهور في فرع مؤسسة التأمين الوطني في تل-أبيب تم وضع شرط الخدمة الوطنية أو العسكرية كأحد المؤهلات المطلوبة من المتقدمين للوظيفتين.
وشدّدت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في الرسالة أنّ وضع الخدمة الوطنية أو العسكرية كأحد المؤهلات لوظائف في مؤسسة التأمين الوطني يميّز ضد المواطنين العرب لأنّهم معفيون من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة الوطنية، وبذلك فإن إدراج هذا الشرط يلغي إمكانيات العرب في التقدم لهذه الوظائف. وجاء في الرسالة أنّ اشتراط القبول للعمل بتأدية الخدمة العسكريّة يمس في حق المرشحين الدستوري في حرية العمل وفق قانون أساس: حرية العمل من العام 1994.
وأضافت المحامية زهر أنّ مؤسسة التأمين الوطني ملزمة باحترام قانون تكافؤ فرص العمل من العام 1988، وبعدم وضع شروط مميزّة للقبول للعمل. كذلك ادعت المحامية زهر أنّ مؤسسة التأمين الوطني ملزمة أيضًا بالعمل وفق أحكام القانون الإداري الذي يلزم السلطات الحكومية بالعمل وفق مبدأ المساواة وعدم التمييز على خلفية قومية، إضافة إلى أن قانون تكافؤ الفرص في العمل يمنع نشر إعلان لوظيفة شاغرة يتضمن هذا الشرط.

الجمعة 25/4/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع