إعلان طلب انهاء الخدمة العسكرية أو المدنية للقبول لوظيفة هو إعلان غير قانوني

قضت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب يافا في القضية الجنائية التي رفعتها دولة اسرائيل - وزارة العمل والرفاه - ضد شركة "تفكيد بلوس" وآخرين والتي تعمل في مجال القوى البشرية بادانة الشركة وأصحابها لأنهم وضعوا شرطًا في اعلان "لا يمت بصلة للموضوع". الشرط هو طلب الخدمة العسكرية أو المدنية. وقد تم الحكم بأن مثل هذا الشرط لا يمت بصلة للوظائف المطلوبة ولذلك يعتبر شرطًا فيه تمييز وبالتالي يخالف قانون مساواة تكافؤ الفرص في العمل سنة 1988. ينص قانون مساواة تكافؤ الفرص في العمل من سنة 1988 على انه لا يجوز لصاحب عمل أن يميز بين عماله أو طالبي العمل بسبب جنسهم، ميولهم الجنسية، حالتهم الشخصية، لكونهم والدين، سنهم، دينهم، قوميتهم، معتقداتهم، انتمائهم الحزبي وغير ذلك. اضافة، ينص القانون على أن التمييز فيما يتعلق بما ذكر أعلاه قد يكون أيضًا في حالة وضع شروط لا تمت للموضوع بصلة. ولكن القانون يستثني التمييز النابع من نوعية وماهية الوظيفة أو العمل.

في الاعلان الذي نشرته شركة "تفكيد بلوس" طلبت عمالا لوظائف في شركة اتصالات وشركة طبية، وفي المحكمة ادعت الشركة ان القصد هو تجنيد أكبر عدد ممكن من العاملين لوظائف مختلفة بعض منها تلزمه الخدمة العسكرية مثل الصناعة العسكرية. كذلك ادعت الشركة انه من الصعب ايجاد عامل يستطيع الاثبات انه بسبب نص الاعلان لم يتوجه بطلب عمل الى الشركة او انه توجه ورفض.
القاضية فيرت لبنه لم تقتنع أن هناك مبررًا موضوعيًا لطلب الخدمة العسكرية أو المدنية، إذ انه جاء في الاعلان أن الوظائف تتعلق بشركة اتصالات وشركة طبية، بالرغم من ادعاء الشركة انها قصدت تجنيد عمال للصناعة العسكرية، خاصة ان نص الاعلان كما جاء فيه بأن شرط القبول هو الخدمة المدنية وليس فقط الخدمة العسكرية يدل على أن "الاعتبار الامني" ليس بحقيقي وانما نص الاعلان جاء لوضع عقبة أيام من لم يخدم في الجيش او في الخدمة المدنية، وهم العرب والمتدينون، ولو ان ذلك غير صحيح لكان على نص الاعلان ان يكون موجها لمن خدم الخدمة العسكرية فقط وأن يستثني الذين خدموا في الخدمة المدنية. كذلك توصلت القاضية الى الاستنتاج بأن اعلان الشركة غير حقيقي إذ ان الشركة نفسها اعترفت بأن الاعلان ليس بالضرورة لطلب عمال للوظيفة التي تم النشر عنها.
وفي نهاية المطاف حكمت المحكمة ان التمييز غير المباشر مثله مثل التمييز المباشر والاثنان لا يجوزان بناءً على القانون. فطلب الخدمة العسكرية أو المدنية فيه تمييز غير مباشر يرتبط بالدين والقومية. وأن تطبيق مثل هذا الشرط يؤدي الى المس بالمساواة بين العرب واليهود وبين المتدينين والعلمانيين في العمل.

وأخيرًا بعض الملاحظات على هذا القرار - أولاً انه بلا شك قرار جريء ثانيًا الدولة هي التي رفعت القضية ضد شركة "تفكيد بلوس" ولذلك جاءت اجراءات الدعوى في المجال الجنائي. ثالثًا من المهم التوضيح ان القرار ليس سابقة قانونية طالما انه لم يصدر قرار في هذا الصدد من محكمة العمل القطرية. رابعًا ان نوعية وماهية الوظيفة هي التي تقرر طلب الخدمة العسكرية أو عدمها فلو اقتنعت المحكمة بأن الوظيفة تتعلق فعلاً بالصناعة العسكرية لكان شرط الخدمة العسكرية قانونيًا. ولكن من الملاحظ ان معظم الاعلانات التي تتطلب مثل هذا الشرط لا يوجد بينها وبين الاعتبارات الامنية أية صلة. خامسًا - العقاب على هذه المخالفة هو دفع غرامة مضاعفة كما جاء في قانون العقوبات الجنائية. ان مثل هذا العقاب غير كاف لردع مثل هذا التوجه وعليه يجب البحث في امكانية تعديل القانون. سادسًا - ان اهمية هذا القرار واضحة ولكن السؤال الذي يطرح هل سيكون لهذا القرار تأثير على المستوى العملي أم أن التمييز سيلبس ثوب السرية بدلاً من العلن...

(يافا)


بقلم: المحامية تغريد جهشان
الأحد 21/12/2003


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع