العليا تقرر توسيع الهيئة القضائية في الالتماس الذي يُطالب بإلغاء قانون يمس بحقوق المشبوهين في المعتقل
حيفا- مكتب "الاتحاد"- قررت المحكمة العليا، يوم الأحد 27 تموز 2008، بهيئه قضائية مكونة من ثلاثة قضاة: عدنا أربيل وسليم جبران وعوزي فوغلمان، توسيع الهيئة القضائية التي ستنظر في الالتماس الذي قدمته اللجنة العامّة ضد التعذيب وجمعيّة حقوق المواطن ومركز "عدالة" لإبطال قانون يمس مسًا صارخًا في الحقوق الأساسيّة للمعتقلين، المشتبه بهم بالقيام بمخالفات أمنيّة، وذلك لأهمية القضية موضوع الالتماس. قدمت المؤسسات الثلاث الالتماس في 4 آذار 2008، ضد وزير القضاء والشرطة والشاباك، مطالبين المحكمة بإبطال قانون يمكّن، في ظروف معينة، اعتقال أشخاص لفترة 96 ساعة من دون أيّة رقابة قضائيّة (بينما يتم، في الحالات العاديّة، اعتقال الأشخاص المشتبه بهم لفترة 24 ساعة أو 48 ساعة)، وإجراء مداولات في قضاياهم، وعدم إعلامهم حول قرار تمديد اعتقالهم الذي صدر بغيابهم. وحذرت المؤسسات الملتمسة من أنّ هذا القانون يمسّ بحقوق الموقوفين ويضع قواعد مرفوضة للتعامل مع المشتبه بهم. يشار إلى أنّ مكتب المرافعة العامّة يُعارض بعض بنود هذا القانون. سُنّ القانون، موضوع الالتماس، في العام 2006، كأمر مؤقّت، لمدّة سنة ونصف. في شهر كانون الثاني المنصرم، قرر الكنيست الإسرائيلي تمديد فترة سريان القانون لثلاث سنوات إضافيّة، واتضح في مداولات الكنيست أنّ وزارة القضاء تعتزم تحويل هذا القانون إلى قانون دائم. وشددت المؤسسات أنّه وفي حال عدم إبطال القانون، سيستمر سلب حريّة المعتقلين، في المرحلة الأولى، من دون أيّة رقابة قضائيّة، وفي المرحلة الثانية، من دون سماعهم، ومن دون رؤيتهم ومن دون تمكين محاميهم من الدفاع عنهم بطريقة مجدية. عمليًا، يعتبر هذا القانون الرقابة القضائيّة "حجر عثرة" أمام التحقيق، ويسعى إلى التحقيق مع المشتبه بهم بعيدًا عن أعين المحاكم، وهذا يتيح الفرصة لتعذيب المعتقلين واستخدام وسائل تحقيق غير قانونيّة. وينضم هذا القانون إلى سلسلة من القوانين والبنود التي تمس في حقوق المعتقلين والمشتبه بقيامهم بمخالفات أمنيّة، بما فيها، صلاحيّة منع المعتقلين من لقاء محامي لفترة 21 يومًا، وعدم توثيق مرئي أو مسموع لمجريات التحقيق معهم. النتيجة النهائيّة هي أنّه بالإمكان اعتقال إنسان وسلب حريته وعزله عن العالم الخارجي والتحقيق معه في أجهزة "الشاباك" لفترة ثلاثة أسابيع وجلبه أمام المحكمة مرّة واحدة فقط. ويتم تجريد هذا الإنسان من حقوقه في الإجراء الجنائي العادل، إذا لا يستطيع الاعتراض على حقيقة اعتقاله، ولا يستطيع أن يشتكي عن ظروف اعتقاله المهينة أو عن أي تعذيب جسدي أو نفسي، خلال التحقيق. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الكثيرين من خبراء القانون في إسرائيل ومكتب المرافعة العامّة ومجموعة من مؤسسات حقوق إنسان إسرائيليّة ودوليّة وأكاديميين أعربوا عن قلقهم من القانون ومن مساسه في حقوق الإنسان، والتمييز الذي ينطوي عليه القانون، عندما وُضع على طاولة الكنيست للمصادقة عليه. قدّم الالتماس المحامون إلياهو أفرام من اللجنة ضد التعذيب وليلى مرغليت من جمعيّة حقوق المواطن وفاطمة العجو من مركز "عدالة". الثلاثاء 29/7/2008 |